تعرف على مصير العاملين بهيئة المحطات المائية بعد دمجها فى الطاقة المتجددة
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنه 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، دعماً لتوجه الدولة في التوسع بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
يستهدف الغرض من القانون تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، لاسيما واستهداف استراتيجة الطاقة المتجددة الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2021.
شملت مستهدفات القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لاستغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
تضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية دعماً لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة في ممارسها مهامها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء.
ما هى أبرز التعديلات على القانون؟
شملت التعديلات التي طالت قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة بداية جاء مشروع القانون لينص على "اعتبارها هيئة عامة اقتصادية يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويكون لها إنشاء فروع أخرى، مع منح مجلس إدارتها بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يُعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقته وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصي من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج".
توسع مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الطاقة والبيئة، في صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وهو السلطة المهيمنة علي شؤونها، بإضافة بندين إلى المادة (8) الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة، وذلك لتشمل احتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة 10% من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة، تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذى للهيئة.
يأتي ذلك جنياً إلي جانب اختصاصته الأخري المنصوص عليها بالقانون القائم، ومنها وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية وعقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة، واعتماد العقود التي تبرمها الهيئة في حدود اختصاصها علي النحو المبين باللائحة التنفيذية، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي، النظر فيما يري وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه علي المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.
تشمل الاختصاصات، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها، إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في نطاق الباب الواحد وفي حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافاتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.