"التأمينات" تبدأ صرف معاشات الشرطة بالضوابط الجديدة
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تعليماتها لمديرى المناطق التأمينية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بحيث تكون مدة خدمة أفراد الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنته لأى سبب منصوص عليه فى القانون، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار فى الخدمة إلى المعاش على الدرجة التى انتهت خدمته عليها.
كما تسري على الشهداء والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى.
يكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أوإطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك المنصوص عليه فى قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وشكل لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات.
يسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه.
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش، عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ إنتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه عن علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، بحد أقصى ثلاث علاوات دورية.
تضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوع السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن 80% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش، ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند إنتهاء خدمته، وذلك كه بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بقانون التأينات الجديد.
إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الإنتخابات، فيكون معاشه 80% من أقصى مربوط بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته لأسباب العجز والمرض معاشًا تعويضيَا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50% من معاشه، وذلك لمدة أصقاها خمس سنوات، ويقتطع هذا التعويض التعاقدى جزءًا من المعاش.
تلتزم الخزانة العامة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لموازنة وزارة الداخلية على أن تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وفقًا للمطالبات الواردات منها وذلك خلال السنة المالية.