مجلس الدولة يؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" كمنهج أساسي بالأزهر
أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم "، الحكم الصادر فبراير ٢٠١٩ والقاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بإلغاء كتب اللغة الإنجليزية كاملة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية- عدا الصف الثالث الثانوي- والاكتفاء بتدريس مادة المستوى الرفيع، وذلك بالنسبة للمعاهد الأزهرية الخاصة والنموذجية ، وقضت المحكمة بعدم قبول الاشكال المقدم لالغاء الحكم ، وأمرت المحكمة بتغريم المستشكل بصفته ٨٠٠ جنيه .
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في فبراير ٢٠١٩ ، وشيدت قضاءها على أن شيخ الأزهر أصدر قراره المطعون فيه رقم 395 لسنة 2012 عام ٢٠١٢ متضمناً قصر تدريس منهج اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيع" على سنوات النقل بجميع المراحل (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد النموذجية والخاصة بوصفه منهجاً أساسياً، وإلغاء المنهج العادي اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014، وقد صدر هذا القرار دون أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لنصوص المواد من (97 حتى 100) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، مفتقراً لإجراء شكلي جوهري تطلبه القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وذكر الإشكال المقام ، أن الحكم الصادر خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، و أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانوناً، وبعد اتباع جميع الإجراءات المقررة وفقاً للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وأن عدم أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم قبل إصداره لا ينال من سلامة القرار الطعين ، كون المستشكل "بصفته" قد شكل لجنة لفحص ودراسة الموضوع محل القرار المطعون فيه، وتحققت بهذه اللجنة الغاية المبتغاة من أخذ رأي اللجنة المشتركة .
وأكدت حيثيات عدم قبول الإشكال، أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه، أن يجدَّ سببه بعد صدور الحكم، فهو لابد أن يُبنى علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا كانت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وأضافت الحيثيات، أن مقيم الأشكال بنى علي أن الحكم المستشكل في تنفيذه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، كون القرار المطعون فيه والذي قضى هذا الحكم بإلغائه، صدر من السلطة المختصة قانوناً بإصداره، مستوفياً كافة الإجراءات التي رسمها القانون، مما مؤداه أنه ليس ثمة سبب جديد طرأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، ولا يغدو هذا الإشكال في جوهره وحقيقته أن يكون طعناً في الحكم المستشكل في تنفيذه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومجادلة في صحة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.
واستندت المحكمة علي إن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تقضي إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه، وكان المستشكل بصفته قد خسر إشكاله، ومن ثم تقضي المحكمة بتغريمه مبلغ ثمانمائة جنيه.