كيف يغسل الميت بكورونا؟.. الأزهر يجيب
أصدر الأزهر الشريف، فتوى رسمية، بخصوص حكم تغسيل الميت المصاب بمرض وبائي كـ"كورونا"، وحكم تكفينه، والصّلاة عليه، مؤكدا أنه يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه، وإمراره فقط بأي طريقة كانت، دون تدليكه.
وقال الأزهر في فتوى للمركز العالمي للفتوي اإلكترونية، إن الأصل فيمن مات من المسلمين، أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة، أنَّها تنتقل من المَيِّت لمن يلمسه، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه.
مشددا على ضرورة أخذ كل التَّدابير الاحترازية، لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل، منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك.
وأضاف: إن كان يُخشى من نزول سوائل من جُثَّته، فمن الضَّروري إحاطة الكفن بغطاءٍ مُحكم، لا يسمح بتسرُّب السَّوائل منه، ومَن خرجَ من المستشفى مُجهَّزًا بكفنه، يجوز لأهله أن يُصلُّوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يُصلِّيَ عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة-، كما يُجوز لمن لم يُصلِّ عليه -بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يُصلِّيَ عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تُصلَّى عليه صلاة الغائب.
وكلُّ ما سبق، يتَّفق ومقاصد الشَّريعة العُليا، وكذلك تدلُّ عليه الأدلَّة الشَّرعيَّة المُعتبرة، إذ أن الضَّرورات تبيح المحظورات، والضَّرورة تُقدَّر بقدرها.