الأربعاء 06 نوفمبر 2024 الموافق 04 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الفتوى والتشريع تلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل فى مصلحة الضرائب

الرئيس نيوز

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبار أنه من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة فى الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، فرد الجهاز بأنه لا يعد من المخاطبين بقانون الضريبة على المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، على سند من أن دروة إشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات.
وأكد أن ما يقوم به من إصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطه الذي أوكل إليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.

واستندت الجمعية فى فتواها، إلى نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تضمنت "أن كل شخص طبيعي أو اعتبارى بيبع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 ألف جنيها، أن يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لذلك".

وأشارت الجمعية، إلى أنه وفقا للمادة 16 أنه وجب على الشخص الاعتبارى العام الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة على القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم  أعماله قيمة 500 ألف أن يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فإن تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددى، منوط بتجاوز هذه الأعمال الحد المالي المشار إليه والمقدر ب500 ألف جنيه.