الإداري يوقف قرار "البيطريين" باستبعاد مرشحين بالانتخابات الفرعية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأحد، بقبول الدعاوى المقامة من بعض الأطباء البيطريين، ووقف تنفيذ القرارات المطعون عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم كل مدعي بالكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمحافظة التي ينتمي إليها، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 27/3/2020، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن الدستور كفل الحق في إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطي، وأناط بالقانون تنظيم إنشائها وإدارتها، كما أكد على حق كل مواطن في انتخاب المجالس التمثيلية والترشح لعضويتها في ضوء أن المشاركة في الحياة العامة تعدو واجباً وطنياً. واستناداً إلى ما تقدم فقد أنشأ المشرع نقابة للاطباء البيطريين وأناط إدارتها على مستوى الجمهورية بمجلس كما أنشأ نقابات فرعية على مستوى المحافظات يكون لكل منهما مجلس يتولى إدارتها أيضا ويكون له في حدود دائرة النقابة الفرعية اختصاصات مجلس النقابة العامة، ونص القانون على تشكيل مجلس النقابة العامة من عدد أربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة والمسددين للاشتراكات، وتكون مدة عضوية مجلس النقابة العامة أربع سنوات على أن يتم إجراء تجديد نصفي كل سنتين لا يشمل النقيب، كما نص على تشكيل مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة أعضاء، وقد أورد القانون حكماً بشأن رئيس وأعضاء النقابة العامة مفاده أنه لا يجوز انتخاب أي منهم أكثر من مرتين متتاليتين.
وأكدت المحكمة، أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما. وأنهما يتخذان مركز الصدارة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور باعتبارهما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها.
كما أفادت المحكمة، أن أصول التفسير التشريعي إنما تقتضي ألا تحمل النصوص على غير مقاصدها وألا تُفسر عباراتها بما يخرجها من معناها أو يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها. وأن التوفيق بين نصوص القانون لا يتعين أن يصل إلى حد إنشاء حكم جديد، فإن في هذا تجاوزاً لوظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع. ولا غرو في ذلك، فمهمة التفسير تتمثل في استخلاص الأحكام من النصوص والكشف عنها وليس إنشاء أحكام جديدة لم تتضمنها النصوص.