7 ضوابط لسداد الاشتراكات التأمينية للموظفين الحاصلين على إجازات وإعارات
أثار بدء تفعيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدة تساؤلات حول نسب الاشتراكات التأمينية التي تخصم من المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في حالة حصوله على إجازة للعمل خارج البلاد أو إجازة خاصة لغير العمل ويرغب فى الاشتراك عنها، وفى هذا الصدد حدد القانون عدد من الضوابط الخاصة بنظم سداد الاشتراكات فى تلك الحالة:
- تنص المادة رقم 67 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أنه: لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أوانتدابه خارج البلاد.
- وفقًا للمادة رقم 74 من ذات القانون فإن مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
- تستحق الإشتراكات عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، بحيث يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
- أما فى حالة مدد الإجازات الخاصة بدون أجر، يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، بينما يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات فى حالة مدد الإجازات الدراسية بدون أجر وتؤدى فى المواعيد الدزرية ويلتزم المؤمن عليه بحصته.
- تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه من أجره فى حالة البعثات العلمية بدون أجر، كما تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
- فى حالة مدد الإعارة الداخلية، تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة فى المواعيد الدورية.
- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان فى المواعيد الدورية.