لأصحاب المهن الحرة.. ننشر ضوابط وشروط التأمين على السائقين والتباعين
وجهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باستمرار العمل بتعليمات صندوق التأمينات رقم (6) لسنة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
وأوضحت
الهيئة، وفقًا لمنشور صادر عنها، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من
الأول من يناير الجاري 2020 تبلغ قيمته 1000 جنيه شهريًا، وتمثل حصة المؤمن عليه
في الاشتراكات بنسبة 10% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني وتشمل 9% شيخوخة
وعجز ووفاة، و1% نظام المكافأة.
ولفتت إلى أنه
بخصوص السائق الذي يعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات، يتم موافاة المكتب التأميني
بصورة من رخصة القيادة وصورة من كارت التشغيل، أما فيما يخص التباع يتم تسليم
شهادة قيد من مكتب العمل.
أما بالنسبة
لإجراءات السداد، تؤدي الاشتراكات المستحقة من الفترة من أول شهر بدء سريان كارت
التشغيل أو تجديده وحتي نهاية مدة كارت التشغيل في حالة السائق الذي يعمل بنظام
تكنولوجيا المعلومات، فيما يتم السداد من بدء الاشتراك وحتي نهاية سريان شهادة
القيد في حالة التباع.
وفي مجال
العرض على اللجان الطبية وإثبات حالات العجز، تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة
إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد
الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يؤدي الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتي
تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل اخر بالنسبة للتباع
أو وقوع الوفاة، وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتحديد الفترات التي
يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله.
وبالنسبة لمدد
السفر، يتم الاعتداد بمدد السفر الثابتة بشهادة التحركات أثناء سريان الترخيص علي
أن يتحمل السائق حصته وحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين
إصابات العمل علي أن تحسب حصة صاحب العمل علي ذات الأجر الذي يتم حساب حصة العامل
علي أساسه خلال فترات السفر بشرط اثبات المهنة سائق بجواز السفر أو بطاقة الرقم
القومي.