القضاء يحسم الجدل.. 6 شروط لتثبيت العمالة المؤقتة بـ"الجهاز الإداري"
حسم القضاء حالة التضارب بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن مدى قانونية تثبيت العمالة المؤقته بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تم التعاقد معها بالمخالفة لقانون حظر التعاقدات المؤقته بدءا من مايو 2012، ليؤكد أحقية المتعاقدين قبل 30 يونيو 2016 في التعيين علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول "أجور"، وذلك إعمالًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وفي هذا الصدد، أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، أنه يحق لأيًا من الموظفين المتعاقددين بعد فترة حظر التعاقد المؤقت التي بدأت في مايو 2012، التثبيت على الموازنة العامة، مرجعة ذلك إلى أن قانون الخدمة المدنية حرص علي توفيق أوضاع العمالة المؤقته التي تم التعاقد معها على بند أجور موسميين بالباب الأول أجور في تاريخ لاحق علي العمل بالحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012، حيث أكدت المادة 73 من قانون الخدمة المدنية علي تعيين العمالة المؤقته في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابته بالباب الأول الذين مضي علي نقلهم علي بند "أجور موسمين" علي الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف.
ولفتت الجمعية العمومية، إلى أن الشروط التي حددها المشرع لتثبيت العمالة المؤقته تتمثل في 6 أسباب، أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، أن يكون التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، موافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من طرف المراقب المالي للوحدة، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقته المتعاقد معها بعد 30/4/2012 حتى 30/6/2016 على بند أجور موسمين بالباب الأول.