قبل ساعات من تطبيقه.. التأمينات تخاطب الحكومة بالتعليمات الجديدة لتحصيل الاشتراكات والغرامات
حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عددًا من الإرشادات الخاصة بسداد رسوم الاشتراكات بداية من مطلع شهر يناير المقبل 2020، وفقًا لقانون التأمينات الجديد، والتي تتمثل فيما يلي:
- لا تحسب اشتراكات عن شهر البداية ما لم يكن شهرًا كاملًا، وتحسب الاشتراكات عن شهر النهاية باعتباره شهرًا كاملًا أيًا كان يوم إنتهاء الخدمة، مع مراعاة أن يتحمل المؤمن عليه بحصته ويتحمل صاحب العمل بحصته.
- تزاد نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1% كل سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون يتحملها كل من صاحب العنل والمؤمن عليه مناصفة بحد أقصي 26%.
- تغطي اشتراكات تأمين إصابة العمل مزايا العلاج والرعاية الطبية بنسبة 1% وبالنسبة للحقوق المالية فتكون بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بنسبة 25% تزاد حتي 5% تبعًا لمخاطر المنشأة بناءًا علي قرار يصدر من رئيس هيئة التأمينات.
- يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات "حصته وحصة صاحب العمل" عن مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
- يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإجازات الخاصة لغيرالعمل.
- تلتزم الجهة الموفدة للبعثات العلمية بدون أجر أو الموفدة للمبعوثين علي نفقة الدولة بسداد حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية.
- تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدة الاستدعاء والاستبقاء بالقوات المسلحة بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.
- في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يستحق علي الملتزم بالأداء، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%.
- يتم خصم الإشتراكات عن كامل أجر المؤمن عليه حتي الوصول إلي الحد الأقصي لأجر الإشتراك السنوي ثم يتم إيقاف خصم الإشتراكات.