إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات
أكدت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه اعتبارًا من مطلع يناير المقبل سيبدأ العمل بقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، لافته إلي أن القانون لا يخاطب موظفي الحكومة فحسب، إنما يشمل أيضًا العاملين بوحدات القطاع العام والأعمال العام والخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه.
وأوضحت الهيئة، في منشور صادر عنها، أن قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تحدد من خلال الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بنسبة 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا، والحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.
أما فيما يخص تأمين إصابات العمل، يسدد اشتراط شهري يؤديه صاحب العمل بواقع 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل،بالإضافة إلي اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 0.5% من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتي تصل إلي 1% تبعًا لمخاطر نشاط المنشأة، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها.
بينما حددت الهيئة آلية تمويل اشتراكات تأمين المرض، بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام ضمن حصة صاحب العمل، و3.25% من أجور المؤمن عليهم في القطاع الخاص وأعمال الخدمة المنزلية، وفي المقابل تقدر حصة المؤمن عليهم بنسبة 1% من الأجور بالنسبة للعاملين و4% من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم و1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة بالقانون.
وشددت علي إلتزام جميع الوحدات الإدارية إعتبارًا من 1/1/2020 باستيفاء نموذج بطاقة أجر الاشتراك المرفق لكل مؤمن عليه، كما يلتزم المفتش المختص بمراجعة صحة الأجور الواردة وفقًا للمستندات والسجلات المعدة بالوحدة الإدارية لهذا الغرض، وتلتزم جميع الوحدات بسداد الاشتراكا