السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

أستاذ "قانون دولي": على مجلس الأمن فرض جزاءات على تركيا بسبب ليبيا

الرئيس نيوز

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام بشأن عزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا إن عزم تركيا على إرسال قوات وأسلحة ومعدات إلى ليبيا يعد خرق سافر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تحظر تصدير أو استيراد أية أسحلة أو معدات إلى ليبيا حيث أن ذلك يفاقم الوضع الأمني المتدهور في ليبيا.

وأضاف "سلامة"، أن إجراءت القمع التي يتخذها مجلس الأمن بموجب "الفصل السابع" من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، تلتزم بها كافة الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة ومن ثم فإن لمجلس الأمن أن يقوم بفرض جزاءات مختلفة على أي دولة تخرق قرارات مجلس الأمن التي أصدرها بحق دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أوضح أستاذ القانون الدولي العام، أن اتفاقيات تعيين الحدود بين الدول لاتلزم الدول الأخرى (الطرف الثالث) إلا بالقدر الذي يتفق فيه تعيين الحدود الوراد في هذه الاتفاقيات مع الحدود الخطية للدول ووفقاً لقواعد القانون الدولي وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تحدد الحدود الفاصلة بين الدول المتجاورة.

وتابع "سلامة": "كان حريًا على تركيا بدلاً من أن تقفز على الواقع الجغرافي والمنطق القانوني في شرق البحر المتوسط وتبرم مذكرة التفاهم بخصوص تعيين الحدود البحرية مع ليبيا، أن تقوم بتعيين حدودها البحرية عن طريق اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية متعددة مع جيرانها الملاصقين لها في بحر "إيجة" والبحر المتوسط وتحديداً اليونان وقبرص".

وأشار "سلامة" إلى أن "تعيين الحدود البحرية بين الدول تأسيساً على مذكرة تفاهم سابقة خطيرة لم تحدث على وجه الإطلاق، فالقاصي والداني يدرك أن الدول تلجئ إلى مثل هذه المذكرات لاستعجال تنفيذها كما حدث تحديداً في الحالة الليبية التركية، أو للتحايل على الإلتزامات الدستورية الداخلية التي تقتضي ضرورة مصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية، وتجسد ذلك في التحايل الليبي تحديداً وذلك بتخطي اتفاق الصخيرات عام "2015" في المملكة المغربية والذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، والذي يقتضي ضرورة تصديق البرلمان الليبي المنتخب على أية معاهدات دولية تبرهما الحكومة الليبية والتي لاينفرد بتوقيعها السيد فايز السراج.

وأوضح "سلامة"، أن تجاهل الحكومة التركية للحقائق القانونية والواقعية أيضاً في شرق البحر المتوسط، والتي تتمثل في وجود جزيرة "كريت" اليونانية وجزراً أخرى أفردت لها المادة "121" من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام "1982" منطقة اقتصادية خالصة لها فضلاً عن الجرف القاري للجزر، مثل اليابسة تماماً طالما توافرت في الجزر أركاناً معينة أهمها أن تكون مأهولة بالسكان وبغض النظر عن تواجدهم الدائم فيها من عدمه، وهذه المادة تحديد أحد المواد العرفية التي تتأسس عليها الإتفاقية المشار إليها، وهذا يعني امتداد الأثر القانوني لهذه المادة لتركيا وغيرها من الدول غير الأعضاء في الإتفاقية المشار إليها.

وشدد على أن الدفع التركي بعدم إنضمام تركيا للاتفاقية المشار إليها لايجدي أي فتيل، فالمواد العرفية الكثيرة الوارادة في الاتفاقية تلزم كافة الدول يغض النظر عن كونها أطراف أو غير أطراف في هذه الاتفاقية، وفي النهاية يؤكد "سلامة" أن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وباعتبار أن ليبيا مدرجة تحت إجراءات القمع للمجلس منذ عام "2011"، فإن المجلس يستطيع بما له من أهلية وصلاحية تنفيذية واسعة أن يبطل المذكرتين المبرتين بين ليبيا وتركيا تأسيسيًا على خرقهما لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديدهما للسلم والأمن الدوليين.