الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

5 مواد خلافية بمقترح الأزهر لتعديل الأحوال الشخصية

الرئيس نيوز

شهد مقترح بتعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في 18 من أكتوبر 2017، بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون في نسق قانوني موحد يتسم بالتجانس والشمولية، والذي يتكون من 192 مادة، حالة من الجدل خاصة فيما يتعلق بالخطبة واثبات النسب، والحضانة.

حيث أشارت المواد الأولى إلى أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وأنه في حال إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

وأضافت أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا، مؤكدة أنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
عقد الزواج.

وفي المادة الـ15، حدد المقترح أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، مبينة أنه حال الزواج قبل بلوغ هذه السن فإنه لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

وبينت المادة «٨٦» من المقترح أنه يثبت النسب لكل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت أيضاً بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم.

وشددت أنه من لم يثبت نسبه لأب، تختار له الجهة المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا، ولا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبنى.

وفي المادة 99 من القانون والخاصة بالحضانة، أشارت اللجنة إلى أنه يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى: "الأم، أم الأم،الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، أم الأب، ثم الأب، يتبعه بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، العمات بالترتيب المذكور، ثم خالات الأم فخالات الأب، فالعمات لأم، والعمات الأب.

وأوضحت أنه إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

وبين أنه بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير، مشددة على أنه  تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.

فيما يتعلق بالولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم منحتها المادة 103 للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.