12 حالة يحق فيها لـ"الكهرباء" رفع العداد.. تعرف عليها
نشر جهاز "تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" عبر صفحته الرسمية 12 حالة يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه، وفقًا للائحة التجارية لشركات التوزيع، والتي تحدد تنظيم التعامل بين الشركات والمواطن.
وأوضح المرفق أن
اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء نصت فى المواد 9،30،31 حالات مخالفة شروط
التعاقد وسرقة التيار الكهربائي والمتمثلة في الآتي:
1- حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة .
2- حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به
إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة
بمعرفته فى عقد التورید .
3- حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة
بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
4- حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو
أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الإستھلاك (التوصیل المباشر).
5- حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس
الخاصة بتسجیل الإستھلاك .
6- حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح
من شركة توزيع الكهرباء.
7- حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو
التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء
للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات .
8- حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع
للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھرى عن السنة
الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھرى من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى
مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق فى قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد
وفسخ عقد التورید.
9- حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة
الكھربائیة له.
10- حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة
11- حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ
المطالبة
.
12- حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.