السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحكومة تواجه "عجز الموظفين" بحركة تنقلات.. وتحدد ضوابط "النقل والندب"

الرئيس نيوز

شهد عدد من الجهات الحكومية حركة تنقلات واسعة ما بين نقل وندب بين موظفيها، لسد العجز في بعض التخصصات داخل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، وفق توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي رفض الإعلان عن فتح باب التعيينات في الوقت الراهن، لحين الإنتهاء من عمليات حصر العجز والفائض علي مستوي المحافظات وفي غضون الأشهر القليلة القادمة وحتي الربع الأول من عام 2020.

وفي هذا السياق، شدد "التنظيم والإدارة" علي الجهات الحكومية مراعاة العديد من الأحكام والضوابط للموافقة علي قرارات النقل بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي تتمثل في الآتي:

-النقل يكون نافذًا من تاريخ صدور قرار الجهة المنقول منها.

-يستحق المنقول راتبه من جهته الأصلية حتي تاريخ إخلاء طرفه ومن الجهة المنقول إليها عند استلام العمل بها، وهنا يلاحظ أن استلام العمل في الجهة المنقول إليها يكون في اليوم التالي للتاريخ المحدد بقرار النقل دون فاصل زمني بما لا يؤثر علي الحقوق التأمينية للموظف.

-يجب علي الجهة المنقول منها الموظف إرسال ملف الخدمة للجهة المنقول إليها وإخلاء طرف الموظف المنقول خلال 30 يوما من صدور القرار، وهذا الميعاد بفواته يعتبر حكمًا أن الموظف المنقول قد أخلي طرفه بجهته الأصلية، إلا إذا كان تأخير إرسال الملف بسبب من الموظف.

-الندب مؤقت بطبيعته ولا يعطي أي حق في التسكين للمنتدب علي الوظيفة المنتدب عليها.

-الندب يكون لوظيفة من ذات الدرجة المنقول منها أو الوظيفة الأعلي مباشرة بقرار من السلطة المختصة، ويجوز الندب في داخل الوحدة أو لوحدة أخرى وهنا يشترط طلب المنتدب.

-الندب يكون كل الوقت أو جزئيًا في أوقات العمل الرسمية أو غير أوقات العمل الرسمية.

-الندب كل الوقت يكون لمدة سنة وبحد أقصى أربع سنوات في كل وحدة.

-يشترط أن تكون حاجة العمل بالوحدة المنتدب منها تسمح بالندب منها.

-يشترط أن يكون الندب بناءً علي طلب المنتدب جزء من الوقت في الأوقات الرسمية أو غير الرسمية.

-يتقاضى المنتدب كامل أجره الشهري الوظيفي والمكمل من الجهة المنتدب إليها في حالة الندب الكلي، وفي حالة الندب الجزئي يتقاضي جزء من هذا الأجر من الجهة المنتدب منها يتناسب مع أيام عمله في الشهر ومكافأة تقدرها السلطة المختصة في الجهة المنتدب إليها تتناسب مع أيام عمله وفي حالة الندب في غير أوقات العمل الرسمية يتقاضى مكافأة ندب تقدرها السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية.

-يجوز الندب إلى مؤسسة أو جمعية ذات نفع عام وهنا تصرف الجهة المنتدب منها الأجر الوظيفي وتصرف كامل الأجر إذا كانت طبيعة العمل بدون أجر أو موازنة الجمعية لا تسمح بالأجر المكمل للمنتدب.

-يصدر قرار الندب من الجهة المنتدب منها بعد موافقة الوحدة المنتدب إليها ويجب أن تحدد مدة الندب.

-تتحمل جهة الندب اشتراكات الموظف التأمينية والمعاشات لأنها جهة عمله الأصلية.