الجدل يحيط بـ "الأحوال الشخصية" بعد مقترح تعديلات "لجنة الطيب"
أحدث مقترح التعديلات التي أعدتها لجنة شكلها الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالخطبة واثبات النسب والحضانة، حيث أيد فريق من القانونيين هذه التعديلات مؤكدين أنها جاءت منصفة للطرفين، فيما اعترض آخرون على التعديلات، لافتين إلى أن المواد الخلافية بقانون الأحوال الشخصية القائم حاليًا لم يتعرض لها مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأن دور الأزهر مختص فقط بمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أو التي يناقشها فقط.
قال المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة
للدراسات السياسية والقانونية، إن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية،
جاءت في مصلحة الأطراف، حيث أنه فيما يتعلق بما تم شراءه في الجهاز من قبل الفتاة
بأموال المهر، فإنه يحق للخاطب في حالة العدول أن يطالبها بالمهر.
وأضاف مهران، لـ"الرئيس نيوز"، أن
الفتاة اذا حدث عدول عن الخطبة، عليها بإعادة القيمة المادية للأشياء التي تم شراؤها
أو إعادة الاشياء نفسها التي تم شراءها بالمهر.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية
والقانونية، إلى أن اضافة الأب في ترتيب الحضانة بعد أم الأب، هو انصاف للأب، حيث
أنه ذلك لم يكن موجوداً في السابق، مؤكدًا أن اضافة الأب للحضانة يشكل طفرة جديدة
في التعديل ربما قد ينصف الطرفين في وجود الرعاية المشتركة بعد وقوع الطلاق.
في المقابل، قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز
المصري لحقوق المرأة، إنه لم يتم دعوتها لمناقشة أي مقترحات بشأن مشروع قانون
الأحوال الشخصية، لافتة أن الحضانة والرؤية هي أخر ما يتسبب في المشكلات.
وأضافت أبو القمصان لـ"الرئيس نيوز"
أن 90% من حالات الأحوال الشخصية ليس لها علاقة بالقانون، وإنما المشكلة الرئيسية
هي في الاجراءات نفسها، حيث نجد أن قضايا النفقة تظل في المحكمة لمدة عام ونصف،
مشيرة إلى أن الرجل يكون لديه دخل جيد وبعد الطلاق ودخوله المحكمة يعلن افلاسه،
وهو أمر غير منطقي، حسب قولها.
وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "هناك
شركات تقدم أوراق غير صحيحة لإثبات عدم مقدرة الرجل على الدفع"، مشيرة إلى
أنها تقدمت بمقترح قانون بالتعاون مع جمعيات نسائية، وتم التحدث مع أكثر من نائبة
ولكن لم يتم الاستجابة، ولا نعرف السبب.
وأكدت أبو القمصان أنه لابد من اعادة ترتيب
الحضانة واعادة النظر في الولاية معًا، وليس في قضية دون الأخرى، فمن غير المعقول
أن تكون الحضانة للمرأة والولاية للرجل ثم الجد ثم العم، فلابد من المصلحة المرسلة
مقدمة، مشددة على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد إعطاء قاضي الاسرة صلاحيات كاملة
من أجل انجاز القضايا.
وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالنسب، قالت
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن النبي هو أول من
أقر حق الطفل المجهول النسب، وذلك من خلال الاستدلال عن طريق القائف "الذي
يقتفي نسب الطفل بدراسة الملامح والصفات والمشتركة مع الوالدين"، مضيفة أن
الرسول أقر وأثبت حق الطفل، حيث يقوم "القائف" بتوضيح الشبه والملامح
بين الطفل وبين ما ادعته الأم بأنه والد الطفل.
وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة، إلى أن الأزهر
مختص فقط بمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أو التي يناقشها فقط، في إطار
مواكبتها وعدم مخالفتها للشريعية الإسلامية، مؤكدة أن قضايا الأحوال الشخصية، يدخل
فيها عامل الكراهية ومرارة الاختلاف وسوء الظن، ومن هنا يدو الأمر معقد، بحسب
وصفها.
في المقابل، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس
النواب، إن المواد الخلافية بقانون الأحوال الشخصية القائم حاليًا لم يتعرض لها
مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن ترتيب الولاية، تم تركه كما هي رغم
المطالبة بتغييرها، بل وجعل أم الأب في المرتبة 5 بدلًا من 4.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزهر لم يتعرض في
مشروعه المقدم للإضافة وتحسين أحوال الرؤية، في حين أنه توسع في النفقات للمرأة،
وإن كان لا مشكلة فيها، ما لم يأخذ على أنه تحيز، مشيرًا إلى أن مشروع قانون
الأزهر وضع فكرة جديدة وهي "إنكار النسب"، إلا أنه غير مدروس، متابعًا:
"كما أنه جمع بين الولاية على النفس والولاية على المال، وهذا أمر غير مستحب،
وكان من المفترض أن يكون لكلٍ منهما قانون بذاته".
وشهد مقترح بتعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي
أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر
من قانون في نسق قانوني موحد يتسم بالتجانس والشمولية، والذي يتكون من 192 مادة،
حالة من الجدل خاصة فيما يتعلق بالخطبة واثبات النسب، والحضانة.
وفيما يتعلق بالمهر، فقد أشارت المواد الأولى
إلى أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر
الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا
إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وأنه في حال إذا اشترت المخطوبة
بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو
تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وأضافت أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين
بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم
قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا، مؤكدة أنه مجرد
العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب
التعويض.
وبينت المادة «86» من المقترح أنه يثبت النسب
لكل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت للأب بالفراش أو
بالإقرار أو بالبينة، ويثبت أيضاً بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه
الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو
اختلاطهم.
وشددت أنه من لم يثبت نسبه لأب، تختار له الجهة
المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا، ولا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا
يثبت النسب بالتبنى.
وفي المادة 99 من القانون والخاصة بالحضانة، أشارت اللجنة إلى أنه يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى: "الأم، أم الأم، الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، أم الأب، ثم الأب، يتبعه بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، العمات بالترتيب المذكور، ثم خالات الأم فخالات الأب، فالعمات لأم، والعمات لأب.