الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"ممنوع الأقارب".. الإصلاح الإداري يكشف قانونية حظر عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها

الرئيس نيوز


قال الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإداري ورئيس جهاز التنظيم والإدارة الأسبق، إن فتوى مجلس الدولة بحظر عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في نفس جهة العمل، يتفق وصحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي حظرت شغل أيًا من موظفي الدولة العمل تحت رئاسة أقارب الدرجة الأولى.

ولفت النحاس، في تصريحات خاصة، إلى أن أقارب الدرجة الأولى تشمل الزوج والزوجة والأبناء وجميعها حالات يحظر أن يعمل الموظف تحت رئاسة أي فئة من هؤلاء، لافتًا إلى أن في هذه الحالة يتعين على الموظف اختيار النقل لأي جهة أخرى، أما إذا لم يوافق الموظف على النقل تصدر السلطة المختصة قرارًا بنقله للجهة التي تراها مناسبة.

وأوضح أن المادة 24 من قانون الخدمة المدنية شددت علي عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، مضيفًا أن الموظف المرؤوس هو المنوط به ترك وظيفته بنفس الجهة والانتقال لجهة أخرى وليس رئيسه في العمل.

كان مجلس الدولة قد انتهى إلى عدم مشروعية عمل إحدى الموظفات بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وذكرت الجمعية العمومية أنّه بتاريخ 26/8/2017 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بندب ست الهوانم عبدالموجود للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (222) بتاريخ 31/1/2017.

واستبان للجمعية العمومية أنّ القانون المدني حدد المقصود بالقرابة وكيفية تحديد درجاتها، إلا أنّه لم ينص على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر، واعتبر أنّ العلاقة بينهما مباشرة لا تتطلب تحديدًا لدرجة قرابة بينهما، إذ إنّ كل منهما ينزل بذات مرتبة الزوج الآخر، فهو منه كنفسه، كما أنّه تصله بأقارب الزوج الآخر ذات الصلة ودرجة القرابة، وعلى ذلك فإنّه ولئن كان الحظر المنصوص عليه في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر يسري على القرابة من الدرجة الأولى، وكان أحد الزوجين لا ينطبق عليه وصف قرابة الدرجة الأولى للزوج الآخر بالمفهوم الوارد في القانون المدني، فإنّ الصلة بين الزوج وزوجه أقرب، ومظنة محاباة أحدهما للآخر أوقع، ومن ثم فإن تحقق علة الحظر في عمل أحدهما تحت رئاسة الآخر أوْلى من قرابة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنّه حال تحقق الحظر سالف الذكر بعمل أحد الزوجين تحت الرئاسة المباشرة للزوج الآخر، يتعين إعمال حكم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بوجوب إخطار الموظف للسلطة المختصة بذلك، ثم يخير الموظف المرءوس في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية دون طلب منه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المعروضة أنّ السيدة ست الهوانم عبدالموجود عباس القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تعمل تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة، وذلك بحسب الثابت من بطاقة الوصف الوظيفي لكل منهما، وكانت لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تتضمن نصوصًا تنظم هذه المسألة، فيتعين تطبيق التنظيم الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف، ومن ثم يتحقق في شأنها الحظر الوارد في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ويكون استمرارها في شغل هذه الوظيفة غير مشروع، ويتعين على السلطة المختصة تطبيق أحكام المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتخييرها في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم تستجب خلال شهر من تاريخ تخييرها تنقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفتها الأصلية دون طلب منها وبحسب ما تراه السلطة المختصة.