"الرئيس نيوز" يحقق: هل يوقف صرف المعاش لمن يعمل بمهنة أخرى بعد التقاعد؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، بعد إقراراه من مجلس النواب، وهو القانون الذي طال انتظاره منذ سنوات كثيرة، بهدف تحقيق الاستفادة الأفضل والأمثل من أموال المعاشات التي يدخرها المواطنون طوال مدة عملهم بالجهات المختلفة، من أجل تأمين حياتهم بعد الخروج من الوظيفة.
وكان من الإشكاليات والاتهامات التي توجه للحكومة
أنها لا تمتلك الرؤية الأفضل والأمثل لاستغلال هذه الأموال. ورغم ما في القانون الجديد
من المزايا وفق الرؤية الجديدة، إلا
أن البعض من مروجي الشائعات والأكاذيب،
اقتطع بعض مواد القانون وتحدث عنها بشكل
منفرد، دون ربطها بباقي المواد في القانون والذي تقارب مواده لـ170 مادة، حيث تحدث البعض بشأن المادة
103 وفسرها بالمخالفة للقانون، في أن من يعمل في جهة ما، ويخرج منها على المعاش
ويبدأ في صرفه، ثم يتوجه للعمل في مهنة أخرى سواء كانت تجارية أو غير تجارية، سيتم
وقف صرف المعاش له، وهو أمر غير صحيح، حيث
لا يتضمن القانون أي مادة تتحدث عن وقف
المعاش لأي مستفيد إطلاقا، خاصة مع إثارة الأمر المتعلق بالأطباء الذين يسعون
للمعاش المبكر فى الوقت الذي يمتلكون فيه عيادات خاصة، وهو أمر له وضعية خاصة
بالقانون.
"الرئيس
نيوز" تحدث مع وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، النائب محمد وهب الله، نائب
رئيس اتحاد عمال مصر، والذي أكد أن ما راج بشأن هذا القانون هو "اصطياد فى
الماء العكر" ليس إلا، مؤكدا أن هذا القانون انتظرناه كثيرًا، وهو متضمن
العديد من الإيجابيات في الاستخدام الأفضل لأموال المعاشات التي لم يتم استخدامها
بصورة إيجابية طوال السنوات الماضية، مع الإقرار بالزيادة السنوية بشكل تلقائي دون
الحاجة لقرارات حكومية.
وشدد وهب الله، على أن "القانون لا يتضمن في
مواده أي من البنود التى تتحدث عن وقف المعاش لأي من أصحاب المعاشات إطلاقًا، خاصة
أن هذه الأموال هي ملك لأصحاب المعاشات ولا يجوز لأحد وقفها مهما كانت الأمور"،
مشيرا إلى أنه "ليس من المنطقي أن تكون الأموال ملكية الشخص وتذهب الجهة
الإدارية المنظمة لصرف المعاشات لوقفه إطلاقا، فهذا أمر غير منطقي ولا يصدق، ومن روجه لا يدري ولا يعلم شيئا عن
آليات صرف المعاشات فى مصر".
وأضاف وهب الله، أن ما تحدثت عنه المادة 103 من
قانون المعاشات والتأمينات الجديد يخص "الورثة" فقط دون التطرق لأصحاب
المعاشات، بمعني أن شخص ما يحصل على معاش
وتوفاه الله، فيصرف معاشه الورثة والذين عرفهم القانون بـ"المستحقين"، مع
وضع ضوابط لعملية الصرف سواء كانت الزوجة
أو الأبناء أو الإخوة والأخوات، وفى
حال مخالفة هذه الضوابط لأي من الورثة يتم وقف الصرف له، ومن ثم يكون الوقف لمن
يخالف وليس لصاحب المعاش الأصلي.
ولفت النائب إلى أن: القانون حدد بابا كاملا لهذا
الأمر، بداية من المادة 98 والتي نصت على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب
المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة".
ويقصد بالمستحقين هنا، وفق النائب، الأرمل
والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق والتى نص عليها بالمادة (99) فى
أنه "يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم
قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى، وأيضا المادة (100) بأن يشترط
لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن
الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب بأحد مراحل
التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما
يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة،
أيضا مادة (101) الخاصة لاستحقاق الأخوة والأخوات، والتي هي نفس شروط استحقاق
الأبناء والبنات مع أن يثبت إعالة المؤمن
عليه أو صاحب المعاش لهم.
وتابع وهب الله حديثه قائلا:" وفق هذه
الشروط التى تم ذكرها لمن يستحق صرف المعاش بعد وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش
الرئيسي، وضع القانون عددا من الضوابط لوقف صرفه لهؤلاء الورثة، وهو ما تحدثت عنه
المادة (103)، بأنه يوقف صرف معاش المستحق "الوريث"، عندما يلتحق بأى
عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن
المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل، ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، وأيضا مزاولة مهنة تجارية
أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة،
ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر
التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط
مزاولة المهنة قائلا: "وقف المعاش هنا للورثة فى حالة مخالفة الضوابط التى تم
النص عليها لآليات الصرف".