التأمينات الاجتماعية تكشف: شروط صرف "منحة البطالة"
كشفت وزارة التضامن عن شروط صرف "منحة البطالة" للمستفيدين. وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان لها اليوم، إنها تقدم منحة "تأمين البطالة" للذين فقدوا عملهم باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وهم "العمال الموسميين وعمال المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى – الزراعة - الصيد" ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الـ60 عاما.
وأضاف البيان أن: من أبرز المزايا والشروط المتوافرة في
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الخاصة بتأمين البطالة:
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى
حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم
نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله
شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقًا مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة
على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين
بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى
المواعيد التى تحدد بقرار من وزارة القوى العاملة.