مطلب برلماني بتدخل الرئيس لحل أزمة قانون الإيجار لغير السكني
رأى النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم لغير السكن، بعد الإعلان عن انتهاء دور الانعقاد الرابع دون إقراره هو أن يصدر من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بحسب الدستور الذي كفل له حق إصدار القوانين فى غيبة البرلمان، على أن تعرض عليه بمجرد العودة مثل ما حدث فى بداية الدورة الحالية وعرض أكثر من 300 قرار بقانون علي المجلس أصدرها الرئيس السيسي منذ أن تولي رئاسة مصر فى 2014.
جاء ذلك فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدًا أن وضع العلاقة الإيجارية والخلل الذي تعاني منه سواء على مستوى الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لم يعد يتحمله أحد، والملاك يعانون كثير من الظلم الواقع عليهم، والمحكمة الدستورية أصدرت حكمها بهذا الشأن وتم مناقشة القانون الخاص بتحويل هذا الحكم لواقع إلا أن الخلاف البرلماني تسبب فى تأجيل نظره لجلسة لاحقة، وهو أمر فى وجه نظره فى حاجة لتدخل الرئيس السيسي حرصا على المصلحة العامة، ووفق الصلاحيات الموكلة له بالدستور.
وأكد العليمي أن الدستور كفل تدخل الرئيس في إصدار التشريعات فى غيبة البرلمان، وإعلان انتهاء دور الانعقاد أصبح البرلمان غائب حتى الخميس الأول من أكتوبر، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو 2018، تحدث عن إصدار القانون قبل نهاية الدور اللاحق للحكم، وهو الذي تم انتهاءه، ومن ثم هنا الحكم فى حاجة إلى ترجمة حقيقة من أجل الملاك وأحقيتهم فى رفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يدرك خطورة هذا الملف متابعا:"رجل تقي وعارف ربنا ولابد من أن يتدخل من أجل الصالح العام".
وبشأن الحديث عن أن القانون تم إعادته للجنة الإسكان من أجل مزيد من الدراسة واستطلاع رأي المحكمة الدستورية بعد خلاف الأشخاص الإعتبارية والطبيعية قال العليمي:" غير منضبط هذا الحديث خاصة أن قرار المجلس بعد نشوب الخلاف كان إرجاءه لجلسة لاحقة وليس إعادته للجنة الإسكان"، مؤكدا أن ما يحكمنا هو الدستور واللائحة ومن ثم لابد من مراعاة، مشيرا إلى أن المجلس فى جلسته الأخيرة أحال جميع التقارير التى تم الانتهاء منها ولم تعرض على الجلسة العامة للحكومة، من أجل دراستها وتنفيذه ما بها من توصيات، ومن المؤكد أن بها التقرير الخاص بلجنة الإسكان بشأن هذا القانون وبالتالي هذا الأمر أصبح فى حوزة الحكومة والرئيس السيسي بحكم الدستور رئيس السلطة التنفيذية وأري أنه لابد أن يتدخل ويصدر القانون حرصا علي المصلحة العامة علي أن يعرض علي البرلمان مرة أخري في عودته بإكتوبر.
وفى حالة عدم تدخل الرئيس وإصدار القانون، قال عضو مجلس النواب:"أتصور أننا سنكون أمام فراغ تشريعي"، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة سيكون من أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس، مؤكدا أن القانون لابد أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعة حفاظا علي المراكز القانونية المكتسبه، وهو ما أكده رئيس المجلس د. علي عبد العال بأن عدم التطبيق على الطرفين سيكون بمثابة شبهات عدم دستورية وهو أمر لن يمرر إطلاقا.
وتطرق العليمي بحديثه نحو المعاناة التى يعاني منها الأهالي أصحاب الوحدات الغير سكنية والمؤجرة وفق أرقام زهيده منذ سنوات بعيده، مؤكدا أن الأمر مخالف للشريعة الإسلامية، من الأساس وصدرت فتوي بهذا الشأن حصل عليها من فضيلة مفتي الجمهورية فى يناير 2019 بهذا الأمر، بالإضافة إلى أن الوضع القائم مخالف للعدالة الاجتماعية والاستثمار، ويضر المجتمع الاقتصادي ولابد من الحسم للصالح العام.قائلا:"من أجل الصالح العامة والاستثمار وحق الأهالي والدولة لابد أن يتم حسم هذا الموضوع ".
ولفت إلى أن بعض الأهالي تواصلوا معه من أجل رفع قضايا أمام الجهات المختصة بعد أن يتم فض دور الانعقاد بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية، من أجل تطبيق حكم المحكمة الدستورية على أرض الواقع وتحرير العلاقة الإيجارية الظالمة القائمة الآن بشأن الوحدات الغير سكنية.
وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية"المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريها النهائي ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق على الأشخاص الإعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحده، وتطبيقه علي جزء وترك الأخر يعد به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم ومصر ، وحزب مستقبل وطن.
ويتضمن القانون الـمــادة الأولـى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون
وأعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، الاثنين، علي أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر اكتوبر المقبل، لبداية دور الانعقاد الخامس، فيما المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.