الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مفاجأة: قانون الإيجار القديم يعود إلى نقطة الصفر

الرئيس نيوز

القانون المثير للجدل يعود إلى لجنة الإسكان مجدداً لمزيد من الدراسة والفحص

قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لما هو غير سكني، الذي دارت حوله أزمة خلال الفترة الماضية، عاد مجدداً إلى لجنة الإسكان لمزيد من الدراسة، مع مخاطبة  المحكمة الدستورية العليا، للاضطلاع على حيثيات الحكم الصادر بشأن هذا الملف منذ مايو 2018.

جاء ذلك في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن  هذا القانون أثير حوله نقاش واسع في الجلسة العامة ولجنة الإسكان طوال الفترة الماضية، خاصة أنه كان مقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية، ورأت اللجنة ورئيس المجلس أنه يحتم تطبيقه سويا علي الأشخاص الطبيعية والاعتبارية سوياً حفاظاً على المراكز القانونية وتساويها، الأمر الذي أحدث خلافاً مع قطاع كبير من النواب.

ولفت الحصي إلى أنه أمام الجدال والنقاش رؤي أن يتم إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإسكان لدراسته من جديد، مع الاستئناس بحيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في الخامس من مايو 2018، حتى تكون البينة أمام الجميع، مشيرا إلى أن المجلس حريص على أن لا يصدر أي قانون به شبهة عدم دستورية حفاظاً على الصالح العام.

وعن ما تم التطرق إليه في أن القانون كان من الواجب أن يصدر قبل نهاية الدور الحالي الذي أعلن رئيس المجلس انتهاءه بجلسة أمس الاثنين قال وكيل لجنة الإسكان: "لا خلاف على أن رئيس المجلس د. علي عبد العال استاذ قانون دستوري ويدرك أهمية هذا القانون ولم ولن يقوم بأي إجراء به شبهة عدم دستورية"، مشيراً إلى أن القانون تمت إعادته للجنة لمزيد من الدراسة وفق الإجراءات الدستورية المتبعة والتي تتم من قبل رئيس المجلس د. علي عبد العال.

أكد أن قرار الإعادة للجنة سليم ولا خلاف فيه إطلاقا، مؤكدا أن نواب البرلمان ليس لديهم أي مصلحة شخصية سوى الصالح العام، وأن يتم صدور قانون به ضوابط دستورية حاسمة ولا توجد به أي شبهات، مؤكدا أن الصالح العام كان يتطلب الدراسة من جديد وفق حيثيات حكم المحكمة الدستورية وهو الإجراء الذي تم اتخاذه، متوقعا أن يتم  إصدار القانون بالدور الخامس في أكتوبر المقبل.

وبشأن  الحديث عن حالة فراغ تشريعي قائمة الآن بشأن هذه الإشكالية قال وكيل لجنة الإسكان، بأنه يتم  الاعتبار لحكم المحكمة الدستورية في نظر أي قضية بهذا الشأن.

وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية "المواطنين الذين يؤجرون وحدات لغير غرض السكني"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريرها النهائي  ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحدة،  وتطبيقه على جزء وترك الآخر يتضمن شبهة عدم دستورية، الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم مصر، وحزب مستقبل وطن.

ويتضمن القانون  الـمــادة الأولـى: حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة  تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة  تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون

وأعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، الاثنين، علي أن تتم العودة في  الخميس الأول من شهر اكتوبر المقبل، لبداية دور الانعقاد الخامس، فيما المجلس  أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.