السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

حبس وغرامات بالآلاف.. تعرف على العقوبات الجديدة بقانون المعاشات والتأمينات

الرئيس نيوز


أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها  الأربعاء، برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
وشهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد علي الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت علي الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة.

وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة.
وأبقت على عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة 
كما أبقت علي عقوبة الحبس والغرامة لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وألغت الحبس واكتفت بالغرامة بالنسبة لعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
ووافقت اللجنة على استحداث المادة 170 بناء على اقتراح الحكومة، والتي تنص على أن "يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون".وجاءت نصوص مواد العقوبات بعد تعديلها كالتالي:
الباب الثانى عشر

العقوبات

مادة 164

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.


مادة 165

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين  ألف جنيه ولاتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.


  وتضاعف العقوبة في حالة العود.



مادة 166


يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏



مادة 167

يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏

أ - عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.‏

ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% . ‏ ‏




وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

‌أ - عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 ، 142) من هذا القانون.‏



ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.


ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.


د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.


وتضاعف العقوبة في حالة العود.



مادة 168


يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه  صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏


ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أوالقطاع العام أوقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسهابإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين‏.‏

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة العود. 




مادة 169

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرا