البرلمان يحيل تعديلات قانون "الإقامة والجنسية" إلى مجلس الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب على الأراضي المصرية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء
ذلك اليوم الأحد، حيث استعرض اللواء كمال عامر،
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، الذي جاءت فلسفته في إطار أن
تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات
الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر، والعمل على
توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
ورؤى
أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي "الإقامة بوديعة" في مصر لمدة
خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على
الجنسية المصرية، وتقديراً من الدولة لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط
الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض والذي يقوم
على فلسفة مغايرة للفلسفة التي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، خاصة أن كثير من
الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم
بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
وبشأن
الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، جاء مشروع القانون المعروض بالاستبدال،
والإضافة، والإلغاء، وذلك على النحو التالي المادة الأولى ألغت من فئات الأجانب
المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة
الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب
ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث
الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب
ذوى إقامة مؤقتة".
وفي
المادة الثانية: استبدال بنص المادة رقم (4 مكرراً) من القانون رقم (26) لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2018، النص الآتي: "مع
مراعاة الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة
(4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4مكرراً1)،
منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله
على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
والمادة
الثالثة: أضافت مادتين جديدتين برقمي (4 مكرراً 1) و(4 مكررا 2) إلى القانون رقم
(26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:المادة (4 مكرراً 1): وتنص على أن "
تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقاً للمادة (4 مكرراً)
وإبداء الرأي في شأنها. ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها
وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات
اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن
وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
والمادة
الرابعة: ألغت المادة رقم (20 مكرراً) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمضافة بالقانون رقم
173 لسنة 2018، والمادة الخامسة: وهى تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان
العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتضمن
رأي اللجنة أن "مشروع القانون جاء مستهدفاً استحداث نظام جديد لمنح الجنسية
المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72
لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، كما أن منح الجنسية
المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات
الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي، وتؤكد اللجنة المشتركة على
أن منح الجنسية المصرية كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن
تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي
جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
والمعدلين بالقانون رقم 173 لسنة 2018 يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر
وبالتالي يدعم أمنها القومي، علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها
إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية
المصرية(3)، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي
الجنسية.".
وطرح
النائب طلعت خليل، تساؤلا عما حققه القانون القائم بشأن الجنسية مقابل الوديعة،
ليعقب عليه المستشار عمر مروان، بأن "القانون كان يشترط مرور الخمس سنوات حتى
يتم تفعيل الجنسية واكتسابها، وهو ما لم
يحدث في مرور الخمس سنوات كونه صادرا في 2018". وانتهى الأعضاء للموافقة على مشروع القانون، مع إحالته لمجلس
الدولة لمراجعته.