العليمي: تطبيق "الإيجار غير السكني" على الاعتباري والطبيعي متوافق مع الشرع والدستور
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعة والدستورية بمجلس النواب، إن ما انتهت إليه لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، بشأن قانون الإيجار القديم لما هو غير السكني، المقدم من الحكومة، لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، يتوافق مع المادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين الجميع.
جاء ذلك فى حديثه
لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدًا أن ما تم تصديره من إشكالية وخلافات بشأن ضم
الأشخاص الطبيعية فى تطبيق القانون، أمور فى غير محلها، ولا يوجد خلاف أو إشكالية.
وأضاف أن الأمر لا
يخرج عن كونها نقاشات متعمقة خرجت بنتائج تتفق مع نصوص الدستور، حيث الحكومة تقدمت
بمشروع القانون وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بحكمها الشهير فى
الخامس من مايو 2018، بشأن ضرورة تحقيق التوازن فى العلاقة بين المستأجر والمالك
بشأن ما هو غير سكني.
ولفت العليمي إلى أن مشروع
القانون كان متضمن فقط الأشخاص الاعتبارية
وهي ما تكون الحكومة بمختلف مستوياتها طرف فيها، مع مواطنين أو غيرهم من منشآت
حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات، ومن ثم تم تناول مشروع القانون بمختلف
المستويات والنقاشات من جانب الأعضاء
ومراجعة القوانين ذات الصلة والتطبيق، فرؤي أنه لابد أن يشمل تطبيق القانون
الأشخاص الطبيعية، حيث المواطنين العاديين، فى تعاملاتهم الإيجارية، من أجل أن
يكون هناك مساواة وعدل فى التطبيق، وتوافق الأعضاء علي ذلك علي أن يتم عرض الأمر
علي مجلس الدولة لمراجعته آليات الضم، فأتفق مجلس الدولة مع توجه اللجنة وأن عدم
ضم الأشخاص الطبيعية من البداية وفق ما هو
مقدم من الحكومة كان مخالف للدستور بمادته
الـ53.
وأكد عضو اللجنة
التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تطبيق القانون علي الأشخاص الاعتبارية
والطبيعية أمر طبيعي ومتفق مع الدستور، وهو
ما ستقر عليه لجنة الإسكان، ومجلس الدولة،
ومن ثم أي إشكالية أو خلاف متصدر بشأن هذه الجزئية أمر فى غير محله، مؤكدا علي أن
القانون بهذه الصورة يستهدف تحقيق المصلحة العامة، ويستهدف تحقيق التوازن الحقيقي فى العلاقة الإيجارية بين
المالك والمستأجر، مشيرا إلي أن نتائج إيجابية علي مستويات التنمية والاستثمار
ستكون لاحقه لتطبيقه بشكل فعال، مع زيادة موارد الدولة بما هو متعلق بالضرائب
العقارية.
وواصل حديثه بأن الأمر ليس مقتصر على ذلك أيضا، وأنما متضمن
رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، وضرورة تحقيق التوازن فى العلاقة، وذلك وفق الشرع، مؤكدا أن الدستور
والشرع، متفقين مع رأي النواب في أن يطبق قانون الإيجار القديم بشأن ما هو غير
سكني علي الأشخاص الإعتبارية والطبيعية من أجل تحقيق مبدأ المساواة فى المادة 53من
الدستور والتي تنص علي أن المواطنون لدى
القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو
الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ
التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية
مستقلة لهذا الغرض.
وبشأن توقيت إقرار القانون قال
العليمى: "لا بد أن يتم إقراراه خلال دور الانعقاد الحالي حتى لا يحدث أي خلل
تشريعي، وتكون المحاكم ليس أمامها أي سند
تشريعي في القضايا المنظورة فى هذا الشأن، مؤكدا أنه من المنتظر أن يتم عرضه علي
الجلسة العامة بعد الانتهاء من نظر الموازنة للعام المالي الجديد.
ووافقت لجنة الإسكان الإسبوع
الماضي نهائياً على مشروع قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة
لغير غرض السكن، بعد أن تقدمت الحكومة به لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص
الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان
قامت بتعديل القانون الحكومي، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض
السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التي
تعود تاريخها لما قبل تاريخ 1996، وبموجبه ستسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير
غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح
المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة
القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات).
وتنص المادة الثالثة
من القانون تحدد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة
الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا
الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4
سنوات، وتنص المادة الرابعة علي أن يلتزم
المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم
التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن
ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة
التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات،
دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى".