تعرف على تعديلات النواب على قانون "الإيجار القديم"
انتهاء عقود إيجار الأماكن المحكومة بقانون رقم 136 لسنة 1981 بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون
وافقت لجنة الاسكان والمرافق في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكنى" على أن ىيطبق على الاشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).
كانت اللجنة –
قبل التصويت –قامت بحذف جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع
القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكى لا
يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين.
أرجع رئيس
اللجنة ذلك التعديل خشية عدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة
لعدم الدستورية وإمكانية الطعن عليه كونه فرق فى المراكز القانونية ولم يحقق
المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.
ينص مشروع
القانون الذى رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا، في مادته الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49
لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون
على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام
القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى
عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
تنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
تحدد المادة
الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة
الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة
القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة
آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
تضمنت المادة
الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي
لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع،
وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها
حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص
بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص
والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.