"القوى العاملة" تحدد موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأكد منشور
الإجازة، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا الأيام إذا اقتضت ظروف
العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا
الأجر.
ومن المقرر أن
تقوم الوزارة بتوزيع ذلك المنشور على مديريات القوى العاملة بمحافظات جمهورية مصر
العربية، لمتابعة تنفيذه من قبل المؤسسات الخاصة.