'الأحوال المدنية' تستجيب لـ'الصحفيين' بعدم إثبات المهنة إلا بختم النقابة
أعلن جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن أن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استجابت لمخاطبات النقابة بعدم إثبات مهنة "صحفي" أو رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير، في بطاقة الرقم القومي إلا بختم نقابة الصحفيين الرسمي، وخطاب معتمد من النقابة.
وقال
"عبدالرحيم" في تصريحات له، إن الكتاب الدوري الصادر تحت رقم 20 لسنة
2019، بتاريخ 16 مايو الجاري، والذي تم إرساله إلى جميع إدارات الأحوال المدنية
على مستوى الجمهورية، يتضمن الآتي:
١-
تُثبت مهنة "صحفي" و"صحفي
بالمعاش" بموجب ختم نقابة الصحفيين، وكارنيه عضوية نقابة ساري، وخطاب منفصل
يؤكد عضوية المتقدم بالطلب بالنقابة، ومعتمد بختمها الرسمي.
٢-
تُثبت مهمة صحفي لمؤسسة صحفية قومية، بموجب
اعتماد ختم المؤسسة الصحفية القومية، بالإضافة إلى ختم نقابة الصحفيين.
٣-
تُثبت مهنة محرر ومحرر صحفي ومراسل صحفي، بموجب
اعتماد ختم نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ختم الهيئة الوطنية للصحافة.
٤-
تُثبت مهنة رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة ونائب
رئيس تحرير بمؤسسة أو صحيفة قومية، بموجب اعتماد ختم المؤسسة الصحفية، وختم نقابة
الصحفيين، بالإضافة إلى ختم الهيئة الوطنية للصحافة.
٥-تُثبت مهنة
صحفي بصحيفة حزبية أو خاصة أو مستقلة، باعتماد ختم نقابة الصحفيين وختم الصحيفة،
بالإضافة إلى ختم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
٦-
تُثبت مهنة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ونائب
رئيس تحرير صحيفة خاصة أو حزبية أو مستقل، بموجب اعتماد ختم الصحيفة، واعتماد ختم
نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
٧-
تُثبت مهنة صحفي ومحرر صحفي ومراسل صحفي
بالخارج، بموجب المستندات التي تفيد المسمى المهني بخارج البلاد، موثقًا من
الخارجية المصرية، أو خطاب رسمي يفيد ذلك من الهيئة العامة للاستعلامات.
وأضاف
"عبدالرحيم" أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت قررت تكليف مجلسها
بالتصدي "للكيانات الموازية والوهمية"، مؤكدًا أن النقابة قامت بمخاطبة
مصلحة الأحوال المدنية بعدم استخراج صفة "صحفي" لأي شخص إلا بثبوت رسمي
وختم رسمي من النقابة والجهات المعنية.