الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حيثيات تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع وآخرين في "أحداث بنى سويف"

الرئيس نيوز


أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب، حيثيات الحكم الصادر بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية، لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث بنى سويف".

جاء في حيثيات الحكم، أن الحكم المطعون فيه أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها انضمام الطاعن إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور، وبالتالي فإن ما يثيره المتهمون في شأن مشروعية انضمامه إلى جمعية الإخوان المشهرة تحت رقم 644 لسنة 2013 لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه، وتابعت الحيثيات، أن العبرة في قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى مبتغاها.

 

 قالت الحيثيات حول الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، فهو مردود إذ أن الثابت من محضر التحريات اشتماله على بيانات كافية لإصدار الأذن من اسم المتهم وسنه ومحل إقامته وحرفته، وأنه يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر، ومن ثم فقد توافرت لتلك التحريات عناصر جديتها وكفايتها كمسوغ لصدور الأذن بالقبض والتفتيش، وأكدت الحيثيات اطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات، مما يكون معه هذا الدفع على غير أساس.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ولاحقاً عليه فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لا يكون سديداً.

لفتت المحكمة، إلى أنه لما كان ذلك فإن ما يثيره المتهم الأول محمد بديع بشأن سبق معاقبته عن جريمة إدارة جماعة إرهابية وجريمة الاتفاق وهى الأخف وكذلك ما يثيره عدد من المتهمين من سبق محاكمتهم في الدعويين رقم 2585 لسنة 2014 جنح ببا والدعوى 9814 جنح ببا عن تهمتي الانضمام والتظاهر وهما أيضا الأخف في هذا الصدد يكون غير سديد ومع ذلك فإن هذه المحكمة ستكون على بينة من أثر الحكم في الجريمة الأخف على تقدير العقوبة في الجريمة الأشد، الأمر الذى يغنيه عن الحديث عن استنزاف العقوبة السابق القضاء بها في الجريمة الأخف.

أكدت المحكمة في حيثياتها، على أنه لما كان ذلك، وكان النهى بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي تواجدهم على مسرحها مردوداً بأن كل أولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً، مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصبحت في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يضحى كل ما يثيره المتهمون في هذا الشأن بدوره كسابقه محض جدل موضوعي في صورة الواقعة وتقدير أدلة ثبوتها حسبما اطمأنت المحكمة إليها.