الإثنين 31 مارس 2025 الموافق 02 شوال 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"النواب" يوافق علي آليات عمل اللجنة العليا والفرعية بقانون المسؤولية الطبية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 13، و14، 15، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وتنص  مادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام إجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

 مادة (14)

 تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

 ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

 ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

 مادة (15)

 للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

 مادة (16)

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب.