وزير الشؤون النيابية: "المسؤولية الطبية" يتيح سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون تخويف

شهدت المادة (12) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشرع المصري تصدى للبلاغات الكيدية، حيث نص على أنه: "كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بأن أخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها، يُعاقب بالحبس والغرامة".
وقال الوزير: "القواعد العامة سارية، وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية".
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن المادة (305) من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوى كيدية.
وتنص المادة (12) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض على ما يلي:
"مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة".
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.