مجلس النواب يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية بقانون العمل الجديد

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب. وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.
من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
وأوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
ورغم المطالب النيابية بعدم تقييد الإضراب بموعد محدد لإنهائه، رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النواب، مع التأكيد على أن النص الحالي يهدف إلى تنظيم الإضراب وليس تقييده.
كما وافق مجلس النواب على المادة (234) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، أو في الظروف الاستثنائية، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت والخدمات.
وجاءت المناقشات وسط مطالبات من عدد من النواب بتحديد المنشآت الحيوية بشكل واضح في نص المادة، وعدم ترك الأمر لقرارات تنفيذية. حيث طالب النائب محمد عبد العليم داود بإدراج تعريف محدد للمنشآت التي “يؤدي الإضراب فيها إلى الإخلال بالأمن القومي”، معتبرًا أن النص الحالي “فضفاض” وقد يُساء استخدامه لتصفية حق الإضراب المنصوص عليه في القانون.
وأكد النائب عاطف المغاوري والنائبة سميرة الجزار أن عدم تحديد المنشآت الحيوية في القانون ذاته يُضعف ضمانات حقوق العمال، ويُخضع القرار للاجتهادات الإدارية.
من جانبه، رد وزير العمل محمد جبران، عن النص قائلًا: "الحظر ينطبق فقط على المنشآت الاستراتيجية والخدمات الأساسية التي تؤثر على الأمن القومي، وسيتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء لضمان مرونة التعامل مع المتغيرات".
ورغم الجدل، رفض المجلس المقترح النيابي، وأقر المادة (234) – وأصلها (233) – كما وردت من الحكومة، والتي تنص على:
- يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية المقدمة لخدمات أساسية يُؤثر توقفها على الأمن القومي.
- يحظر الإضراب في الظروف الاستثنائية.
- يُحدد رئيس مجلس الوزراء المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية عبر قرار رسمي.