الأحد 23 فبراير 2025 الموافق 24 شعبان 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يحدد مدة سقوط العقوبة بـ الجنايات والجنح

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الواردة فى الباب السابع سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه.

وتنص المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، وذلك بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم.

 وتنص المادة 470 على الآتي:

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. 

من جانبها طالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. 

وأوضحت النائبة: أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.