الثلاثاء 11 فبراير 2025 الموافق 12 شعبان 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"النواب" يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، لتوافر شبهة الكيدية.

واستعرض رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا أن الدعوى تتعلق بتوجيه إتهام إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص، «بسبه».

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: قد تبين أن ذلك الشاكى، كان خصما للنائب فى الإنتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالى رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب.

شروط رفع الحصانة البرلمانية 

وحدد الفصل الثاني من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 شروط رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، والتى تتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.