الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مشروع قانون العمل الأهلي يتيح تأسيس الجمعيات بـ"الإخطار".. ولا يتضمن عقوبات "سالبة للحرية"

الرئيس نيوز

"التضامن": إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 بدلاً من تعديله.. والمشروع يعتبر فوات المدة دون اعتراض بمثابة "موافقة"

 كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أقرت إلغاء القانون رقم  70 لسنة 2017 بدلاً من تعديله، موضحة أنه جرى إعداد مشروع قانون جديد في ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة، والتوصية بتعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن "المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد جاءت لتلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني، بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، كما أنها تهدف لتعزيز العمل الأهلي وتشجيع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية".

وينشر "الرئيس نيوز" أهم ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، والذي أتاح للجمعيات حق التأسيس بـ"الإخطار"، وفقا مع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.

وتتمثل أهم هذه الملامح، وفق بيان الوزارة، في "توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى في مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسى للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة".

وأضافت "التضامن" أن "مشروع القانون الجديد يهدف أيضا لتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وتقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليها".

وأجاز مشروع القانون الجديد "لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يتجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل".

وألزم المشروع "الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة للبيانات تقيّد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعه لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وغير ذلك من المسائل اللازمة، كما أجاز للجهة الإدارية التصريح للاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما معا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون".

وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك. وأجاز  للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

كما ألزم مشروع القانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح مشورع القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل البلاد، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك، مع اعتبار فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة".

وألزم المشروع الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، على أن يتم الإنفاق فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجية والخدمية لدعم أنشطتها.

ولم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات سالبة للحرية، كما منح المشروع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون عددا من المزايا، منها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها، كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، فضلا عن الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها".

وأعفى المشروع "العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص، مع عرض الأمر على وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى"