الثلاثاء 07 يناير 2025 الموافق 07 رجب 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس النواب يوافق على ضوابط إجراءات دخول المنازل وتفتيشها

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسة المنعقدة الآن بمجلس النواب، على الموافقة على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. 

وتنص المادة على الآتي: 

«للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون»

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب، إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أنه لا يجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

كما وافق المجلس على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.

ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.