الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على اكتساب السفن الأجنبية الجنسية المصرية

الرئيس نيوز

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون لسنة 1990.

استهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في تقريرها أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.

ولفت التقرير إلى أن الإستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

أولًا: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية

المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية  غير المجهزة  مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية

التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلًا في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.