الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

النائب محمد فؤاد: استحداث منصب نائب الرئيس وتعديل مدة الرئاسة ضد النظام "البرلماني ـ الرئاسي"

الرئيس نيوز

أبدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية عدداً من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.

بدأ فؤاد كلمته بعبارة اقتطفها من كتاب عن القانون الدستوري من تأليف رئيس مجلس النواب علي عبد العال قال فيه: "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاساً حقيقياً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان، حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلاً. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".

ولفت فؤاد، خلال اللقاء الذي عقده رئيس البرلمان علي عبد العال اليوم الثلاثاء، مع نواب الوجه البحري، إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وقال:

"مقبول فالمتوسط من ٥ سنوات إلى  ٦ لا توجد إشكاليات في ذلك "، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين وقال إن الأحكام الانتقالية تعمل جسراً بين الحاضر والمستقبل.

وطرح فؤاد استفساراً بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور، وتمنع تعديل فترات الرئاسة، وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاعاً تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة ١٤٠"، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.

كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 وهو التعديل الذي يستحدث منصب نائب الرئيس، معتبراً استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما ٤ سنوات ونائب رئيس أو ٦ سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".

وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، لافتاً إلى أنه دستور الضرورة، وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدة لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول به في الكثير من الدول"، مشيراً إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدة واختيار مصيره، مؤكدا أن هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.

 وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقاً على طريقة التصويت في المجلس وقال "اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافق على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة".

وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية قال عبد العال "المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان، مضيفا "هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة ١٤٠، والمادة ٢٢٦ كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتين هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم".

وأضاف عبد العال "عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في ١٤٠ بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديداً، ويحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية".

وتابع "لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة ١٤٠ والمادة 226،  ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديل يخرج عن المعايير المعمول بها،  القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل انواع القانون".

 وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد "حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين ٥٠ أو٦٠ صفحة"، مشيرا إلى أن  هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.

واعتبر أن هذا الحكم "تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر"، مضيفا "لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير"، وقال "للتاريخ "للتاريخ هذا التعديل لا غيار فيه ويتفق مع المادة ١٤٠ والمادة 226 ".