الخميس 14 نوفمبر 2024 الموافق 12 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| بعد حكم الدستورية.. أحقية مطالبة الملاك بتعويض مالي عن سنوات الإيجار القديم

الرئيس نيوز

علق المحامي أحمد مهران، المحامي بالنقض، على مطالب بعض مالكي العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بتعويضهم عن تثبيت قيمة الإيجار طوال السنوات الماضية، مستندين إلى ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم.

وأوضح مهران، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن المحكمة في حيثيات حكمها اعتبرت أن تثبيت القيمة الإيجارية طوال هذه السنوات "يشكل عدوانًا على قيمة العدالة وإهدارًا لحق الملكية"، بدءًا من عام 1981 وحتى 2024.

وأشار مهران إلى أن الأحكام القانونية يجب أن تلتزم بالقواعد الأصولية الثابتة في القانون المصري، ومن بينها نظرية التقادم التي تحدد مدة المدة الزمنية التي يمكن خلالها المطالبة بالحقوق المالية.

وأضاف أن التقادم ينقسم إلى عدة أنواع: تقادم سنوي، تقادم ثلاثي، تقادم خماسي، وتقادم عشري، بالإضافة إلى تقادم طويل الأمد قد يصل إلى 15 عامًا.

وبخصوص القضايا المتعلقة بالإيجارات الشهرية، أوضح مهران أن الأجرة الشهرية تخضع لنظام التقادم الحولى (السنوي)، لذا فالمطالبة بتعويض عن تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات ماضية لا يمكن أن تتجاوز السنة السابقة فقط، وهي 2024، وهو ما يتطلب توافر شروط معينة، مثل تحديد قيمة الزيادة وآلية تحديدها، والمسؤول عن ذلك، والأسباب القانونية لهذه الزيادة.

وأكد مهران أيضًا على أن الأحكام القضائية تُصنف إلى نوعين: أحكام منشأة وأحكام مقررة، فالحكم المنشئ يترتب عليه إنشاء حق جديد لم يكن موجودًا من قبل، بينما الحكم المقرر يقر حقًا كان موجودًا ولكن لم يتم تطبيقه، وعليه، فإن حكم المحكمة الدستورية إذا كان حكم منشأ فيكون ساريًا من تاريخ صدوره، وإن كان حكم مقرر يكون ذلك خاضع لضوابط التقادم، أي أن تنفيذ مسألة تعويض الملاك يواجه صعوبة كبيرة، بل ويعتبر أمرًا مستحيلًا في ظل القواعد القانونية المتعلقة بالتقادم.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.