الأربعاء 13 نوفمبر 2024 الموافق 11 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عاجل| بعد حكم الدستورية.. ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بتعويضات عن 43 سنة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أعرب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن سعادته بحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه "حكم ممتاز" بعد سنوات طويلة من الظلم الذي وقع على الملاك بسبب قانون الإيجار القديم.

وأكد عبدالرحمن، في تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز"، أن وثيقة المُلاك تطالب بتحديد الحد الأدنى للإيجار بمبلغ 2000 جنيه، مع منح فترة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وبعدها يُحرر عقد جديد بين المستأجر والمالك بما يتوافق مع أسعار السوق لقيمة الإيجار.

وأوضح أن من العدل أن يتمكن الملاك من استعادة حقوقهم، وأن تقدم الدولة تعويضًا لهم عن السنوات الماضية، خاصةً وأن حقوقهم أُهدرت منذ عام 1981، وهذا ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

وأشار إلى أن هذا الحكم سيسهم في توفير وحدات سكنية شاغرة، خاصة أن هناك نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، نصفها مغلق، مضيفًا أن إلزام أصحاب هذه الوحدات بدفع إيجار شهري قدره 2000 جنيه شهريًا سيؤدي بهم إلى إخلائها، مما يوفر فرصًا سكنية للشباب ويعود بالإيجاب على قانون الإيجار الجديد.

وطالب عبدالرحمن الحكومة بتقديم مشروع قانون كامل يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير، مشيرًا إلى أن إيجارات بعض المحلات التجارية لا تتجاوز 100 جنيه، رغم أن قيمتها السوقية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وفي ختام حديثه، وجه رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا اهتمامه بملف الإيجار القديم، مؤكدًا أنه الرئيس الوحيد الذي التفت إلى قضية الإيجار القديم وسعى لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أصدرت، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.