الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

رئيس "دفاع النواب" يوضح أسباب إصدار قانون لجوء الأجانب

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، يعمل على تقنين أوضاع الأجانب حتى تكون إقامتهم بطريقة قانونية، وذلك من خلال تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين".

قانون لجوء الأجانب

وأوضح العوضي لـ"الرئيس نيوز"، أن اللجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، وذلك لحصر المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وأشار إلى أن طالب اللجوء يقدم إلى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون اللاجئين طلب اللجوء، على أن تفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وتكون مدة الفصل في الطلب سنة في حالة دخوله بطريق غير مشروع، حتى تكون هناك فرصة لفحص موقفه بكل دقة.

واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يقنن أوضاع اللاجئين، سواء من دخلوا من خلال الطرق الشرعية أو غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين بالقانون.

ينتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل.

ونصت أبرز مواد مشروع القانون على:  

كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله.

ويعاقب مشروع القانون، المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تعطى الأولوية لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك لاعتبارات إنسانية.

يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك،  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل مفهوم الاستخدام "التشغيل" فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.

وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:

- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية

- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وإنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.