أبرز مواد مشروع قانون اللاجئين في مصر المنتظر مناقشته الأسبوع المقبل
ينتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل.
ونصت أبرز مواد مشروع القانون على:
كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله.
ويعاقب مشروع القانون، المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تعطى الأولوية لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك لاعتبارات إنسانية.
يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام "التشغيل" فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وإنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.