تنفيذ حكم أصحاب المعاشات ينتظر رأي "الفتوى والتشريع".. وسحب الاستشكال بعد غد
"التضامن" تلجأ لمجلس الدولة لطلب كيفية تنفيذ حكم "العليا".. ومصادر: طلب التفسير ليس السابقة الأولى
نائب رئيس قضايا الدولة: "الأمور المستعجلة" ستقضي بإثبات ترك
الخصومة في الاستشكال بناء على طلب مقيمه
ينتظر أصحاب المعاشات فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر لهم بأحقيتهم في إعادة تسوية
معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ
المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة
بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".
وتنظر محكمة الأمور المستعجلة بعد غد أولى جلسات الاستشكال على حكم الإدارية
العليا، والتي من المنتظر أن تشهد تقديم الممثل القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي
طلبا بترك الخصومة، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن حكم الإدارية العليا واجب النفاذ،
باعتباره حكما نهائيا وباتا، لا يجوز الطعن عليه، موضحة أن طلب رئيس الجمهورية عرض
الأمر على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هدفه تفسير وشرح منطوقه والطريقة التي
سيتم بها تنفيذه لإتمام التسوية المالية لأصحاب المعاشات، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم.
وتابعت المصادر: "لا يوجد ما يمنع قانونا من إحالة حكم نهائي وبات
لإدارة الفتوى"، مستشهدة بوقائع مماثلة، حينما تم عرض أحكام بطلان خصخصة بعض شركات
القطاع العام، وإنشاء نقابات مستقلة على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بعرض الأمر الخاص بحكم
أصحاب المعاشات، على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية،
وفقًا لمنطوق الحكم.
أضافت المصادر أن الإجراء القانوني الذي يجب اتباعه هو إرسال وزارة التضامن
الاجتماعي خطابا إلى مجلس الدولة تطلب فيه إبداء الرأي بشأن آلية تنفيذ حكم المحكمة
الإدارية العليا، مشيرة إلى أنه عقب قيد الطلب وتحديد جلسات لنظره، ستصدر الفتوى محددة
الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الحكم.
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال المقيد أمام
محكمة الأمور المستعجلة، حدد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إجراءات
سحب الاستشكال، وقال إن الممثل القانوني لوزارة التضامن «إدارة الشئون القانونية» سيتوجه
إلى المحكمة في أول انعقاد لها لنظر الاستشكال وتقديم طلب لرئيس المحكمة يثبت فيه ترك
الخصومة، وبناء عليه سيصدر الحكم بترك الخصومة واعتبار الاستشكال كأن لم يكن.
وأضاف "شريف" أن هيئة قضايا الدولة لم تستشكل على حكم الإدارية
العليا، وإنما وزارة التضامن هي من قدمت الاستشكال، مشيرا إلى أن الهيئة حينما طعنت
على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، كان
طعنها نتيجة إدخال البدري فرغلي مقيم الدعوى، رئيس الوزراء خصما فيها، كما طلبت الهيئة
في طعنها إلغاء الحكم لعدم وجود صفة لمقيمه وهو البدري فرغلي، لافتا إلى أن حكم الإدارية
العليا اقتصر بالفعل على أصحاب المعاشات الذين سددوا التأمينات.
وتابع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "توجيه الرئيس للحكومة بتسوية
أزمة أموال المعاشات هو انتصار لهم ويؤكد حرص الرئيس على اهتمامه بكافة الفئات الاجتماعية".
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت الدكتورة غادة والى، فى بيان صحفى، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المتغير كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العموميه لقسمى التشريع الفتوى.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، عدلت من حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية
أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بشكل مطلق، حيث اشترطت المحكمة
أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن
يكون سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلى أجره
الأساسي أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق
مالية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة
80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات
تأمينية ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي
يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير المؤمن عليه على أساسها، وذلك دون الحاجة إلى إصدار
تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه.
واعتبرت المحكمة أن "صدور مثل هذه القوانين حتى عام 2005 كان من
قبيل التزيُّد، والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية".