الإثنين 28 أكتوبر 2024 الموافق 25 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عاجل| بعد الموافقة عليه.. ما هي قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهد اجتماع  لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضي، الموافقة على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي ينص على الآتي:

قانون لجوء الأجانب

١- إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية.

٢- تتبع رئيس مجلس الوزراء.

٣- يكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

٤- تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

٥- تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.

٦- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.