رسميًا.. الإعلان عن الموانع والشروط الجديدة لترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط الترقية بموجب القرار رقم (598) لسنة 2024، الذي يحدد القواعد التنفيذية لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويشمل القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها والموانع التي تمنع الترقية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
شروط الترقية
1. يجب أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
2. يجب قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية، أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح.
3. لا يجوز التعويل على تقارير تقويم الأداء عند النظر في طلبات الترقية.
موانع الترقية
تتضمن الموانع التي تمنع ترقية الموظف ما يلي:
1. إذا كان الموظف معارًا.
2. إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
3. إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، أو جزاء أشد، قبل محو الجزاء.
4. إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو موقوفًا عن العمل، طوال مدة الإحالة أو الوقف.
خطوات الترقية
ستقوم السلطة المختصة بإصدار القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية بحلول 30 يونيو 2024، على أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2024. ويحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفي واحد.
كما يتعين التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين الموظفين على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
تهدف هذه الشروط إلى تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظفين على تقديم أداء أفضل، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة وتحسين أوضاع موظفي الجهاز الإداري، وذلك في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.