مجلس الدولة: سحب قرارات التعيين والترقية الصادرة بناءً على أحكام قضائية ملغاة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تقضي بعدم جواز استمرار الموظفين في شغل وظائفهم إذا كانت قرارات تعيينهم أو ترقياتهم قائمة على أحكام قضائية تم إلغاؤها لاحقًا، جاء ذلك بناءً على مبدأ حجية الأحكام القضائية ونهائية قوتها القانونية.
واستندت الجمعية في قرارها إلى نص المادة (100) من الدستور التي تنص على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب"، مؤكدة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما استشهدت بالمادة (101) من قانون الإثبات التي تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه الحجية.
وأوضحت الجمعية أن القرارات الإدارية الصادرة بناءً على أحكام قضائية تلغيها لاحقًا أحكام استئنافية أو إدارية لا تحصن بمرور الوقت، وأنها تفتقد للشرعية القانونية لصدورها بناءً على أساس قانوني لم يعد قائمًا.
كما أكدت أنه لا يجوز أن تترتب آثار قانونية على هذه القرارات، خاصة الترقيات التي تتم بعد صدور حكم الإلغاء، حيث تُعد تلك القرارات منعدمة لورودها على غير محل قانوني.
واستظهرت الجمعية أن تطبيق هذا المبدأ يعني سحب القرارات الصادرة في مثل هذه الحالات، دون التقيد بميعاد قانوني محدد، خاصة في الحالات التي تتعلق بترقيات أو تعيينات على وظائف لم تعد قائمة بعد إلغاء الحكم القضائي الذي استندت إليه، وهو ما يمثل إهدارًا لحجية الأحكام التي يجب أن تعلو على اعتبارات النظام العام.
بناءً عليه، قررت الجمعية ضرورة سحب جميع القرارات الصادرة في هذه الحالات، بما يحقق احترام قوة الأحكام القضائية والحفاظ على سيادة القانون.