الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

قانون الإجراءات الجنائية.. لماذا وافقت تشريعية النواب على المادة 242؟

لجنة الشؤون الدستورية
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، موافقة اللجنة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

الموافقة على المادة 242

كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.»

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.

وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.