قانون الإجراءات الجنائية.. "تشريعية النواب" توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة «التشويش»، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال إرتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.
وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.