عاجل| مواد الصحفيين والمحامين "حجر عثرة" في طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية
أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس النواب، عدة انتقادات طالت بعض بنوده، حيث يرى الصحفيون والمحامون أنه يتضمن نصوصًا قابلة للتأويل، مليئًا بالمواد المطاطة، ولا بد أن يحظى بوقت وافر للمناقشة بين جميع فئات المجتمع قبل خروجه إلى النور.
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن قانون الإجراءات الجنائية يمس كل مواطن مصري وحقوقه، ولذلك يجب أن يخرج للنور بعد توافق بين أطياف المجتمع.
"عوار كبير"
أضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن حذف مادة واحدة فقط من المواد المختلف عليها، أمر غير مقبول، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمها المحاميين والصحفيين، وغيرهم من الفئات الأخرى بشأن هذا القانون الذي يحتوي على عوار كبير، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الملاحظات التي تم تقديمها منها مواد الحبس الاحتياطي والمواد المتعلقة بالمحامين وضمانات حق المتهم، لأن كل هذه المواد بها مشاكل كبيرة.
أشار إلى أن هناك فريق عمل يقوم حاليا بالعمل على التوصيات التي أصدرتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وسيتم الانتهاء منها خلال يومين على الأكثر.
أوضح كامل، أن لجنة الحريات ونقابة الصحفيين دورهم الدفاع عن حقوق المجتمع، وقانون الإجراءات الجنائية من صميم عمل اللجنة والنقابة لأنه أحد أهم حقوق المواطن والمجتمع، ولذلك يجب أن يأخذ القانون مناقشات واسعة بين فئات المجتمع، ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعي واسع حوله، ويخرج بتوافق بين الجميع ويجب أن يتسع صدر المشرع لسماع كل الآراء قبل صدور القانون، وإلا سينعكس ذلك بالسلب على الجميع.
وأضاف أن قانون مثل هذا لا يحتمل وجود مواد بها نصوص قابلة للتأويل أو نصوص لمواد مطاطة، وللأسف القانون بشكله الحالي ملئ بهذه المواد المطاطة.
"وقت وافر للمناقشة"
ومن جانبه، قال المحامي خالد علي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس النواب يعمل منذ أكثر من عام على صياغة هذا المشروع، ولم يطرحه على الرأى العام إلا منذ أسبوع واحد فقط، والمشروع به العديد من العيوب منها ما هو ظاهر وصارخ، ومنها ما هو خفى يتعلق بالغاية التى يستهدفها النص أو يخل بالتوازن المفترض عند تنظيم الإجراءات الجنائية بين أطرافها.
وطالب علي، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، بأن يحظى المشروع بوقت وافر للمناقشة واستطلاع رأس مجلس الشيوخ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولى، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحاميين.
"تناقض واضح"
وأكد أن هناك تناقض الواضح بين نص المادة 169 والمادة 170 من المشروع فى شأن تنظيمها لاستئناف أوامر الحبس الاحتياطى، ومده، والإفراج المؤقت.
وتنص المادة 169 على أنه: "يتعين الفصل فى استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت خلال 48 ساعة من تاريخ رفع الاستئناف وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت"، بينما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 170 على: "وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورًا".
وأشار علي إلى أن ذلك يستدعى توحيد المدة التى يجب فيها الإفراج على المتهم حال عدم الفصل فى الاستئناف إما على 48 ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف أو على 3 أيام من هذا التاريخ.
وأضاف أن الأوامر الجنائية قد تصدر من النيابة العامة أو القاضى، والمادة 331 من المشروع تنظم إشكالات تنفيذ تلك الأوامر، حيث نصت المادة على أن يقدم الإشكال فى التنفيذ للقاضى الذي أصدره، ولم توضح المادة ما هى الجهة التى يقدم لها إشكال فى التنفيذ إذا صدر الأمر الجنائي من النيابة العامة.
وأكمل علي، أن "المادة 16 تتيح القضاء بعقوبة مالية حتى عند انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كان إنقضاء الدعوى بسبب موت المتهم، فالجريمة شخصية والعقوبة أيضا شخصية، بمعنى أن أي جريمة يرتكبها شخص يكون العقاب على هذا الشخص فقط، لكن كيف يكون المتهم قد توفى ومع ذلك تقضى المحكمة عليه بعقوبة مالية، أليس فى ذلك خروجًا صارخًا على مبادىء التجريم والعقاب، ففى هذه الحالة من الذى يقع عليه تنفيذه هذه العقوبة؟! وخاصة إن لم يكن المتهم قد ترك أى أموال للورثة".
"إخلال بحق المحامي"
وانتقد علي، المواد التي تنظم علاقة المحاميين بجهات التحقيق، قائلا: "إن أخطر المواد الواردة فى القانون تلك المواد التي تنظم علاقة المحامي بجهات الضبط والنيابة والمحكمة، فحقوق الدفاع لا ترتبط بضمانات ممارسة مهنة المحاماه فقط لكنها ترتبط بحقوق كافة المواطنين وما قد يُنسب إليهم من اتهامات، وما قد يتعرضوا اليه من إجراءات، ومن ثم يجب التعامل مع تلك الحقوق باعتبارها مرتكز رئيسى لتحقيق العدالة وتطبيق سيادة القانون، وبدونها تفقد المحاكمات جوهرها".
وتابع: "يجب أن يكون للمحامي حق الاطلاع على التحقيقات قبل استجواب المتهم دون أن يعلق ذلك على موافقة النيابة من عدمه، وحقه فى الحصول على صورة من التحقيقات في أي مرحلة، وصورة كاملة من القضية عند احالتها للمحاكمة، ويجب ألا يتم فصل المتهم عن محاميه وينص فى القانون صراحة على حظر مناقشة النيابة للمتهم قبل بدء التحقيق، وعلى حق المتهم في استشاره محامية قبل بدء التحقيق، وعلى حق المحامى في إبداء دفوعه وملاحظاته وطلباته وتسجيلها جميعها بمحضر التحقيق دون أن يعلق ذلك على موافقة النيابة".
وأكد علي، أن هناك عيوب أخرى في المواد 465 التي تتيح إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيه أو أقل، وهو ما ذهبت إليه أيضا المادة 462 من المشروع أن تعويض اليوم فى الحبس الاحتياطى يوازى خمسين جنيه عند حساب الفارق بين الغرامة التى يسددها وحساب أيام الحبس الاحتياطى.
ولفت إلى أن المادة 472 من المشروع في شأن إبراء الذمة من الغرامة المحكوم بها أو المصاريف ورد التعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، بما يوازى 50 جنيها أو أقل، وهو ما يتعارض مع الحد الأدنى للأجور الذي حدده رئيس الجمهورية في فبراير 2024.
وختم علي، بأن من ضمن المواد المختلف عليها، المواد من 517 حتى 522 والفقرة الأخيرة من المادة 526 بشأن حماية الشهود والمُبلغين، بالإضافة للمواد من 525 حتى 532 تنظم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.