الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| قرار ترقيات الموظفين 2024.. مزايا جديدة وتفاصيل هامة

قرار ترقية الموظفين
قرار ترقية الموظفين

أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، قرار رقم 598 لسنة 2024 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بعد أيام من الموافقة على مشروع قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

يسري القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2024 مددا لا تقل عن المدد البينية المحدده قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/٧/١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى العلمي ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع اللي في ۲۰۱٦/١١/٢ استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

علاوة ترقية 

يستحق الموظف المرقى اعتبارا من ٢٠٢٤/٧/١، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٢٠٢٤/٦/٢٠.

ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التانية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( ٥%) من أجره الوظيفى فى ٢٠٢٤/٦/٢٠ بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيها وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهریان.

الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٢٠٢٤/٦/٢٠ وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليهم حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

تمويل حركة الترقيات

تكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع

والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة حول الإعلامي والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.