السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

إجراءات التظلم التأديبي.. النيابة الإدارية تكشف الخطوات والجهات المختصة

التظلم من القرارات
التظلم من القرارات التأديبية

في إطار سعيها المستمر لضمان العدالة والشفافية ببيئة العمل الحكومية، أطلقت الحكومة نظامًا جديدًا يتيح للموظفين التظلم من العقوبات التأديبية بآلية أكثر وضوحًا وفعالية، فى إطار التزامها بالتحسين المستمر لممارساتها الإدارية وتعزيز حقوق الموظفين في إطار قانوني مضبوط.

ووفق مستند رسمى صادر عن النيابة  الإدارية، يتحدد بوضوح الإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم التظلمات، ويحدد الجهات المختصة بالنظر في هذه التظلمات لضمان معالجة القضايا بشكل عادل، كما يضع إطارًا زمنيًا دقيقًا، يسمح للموظفين بالتظلم خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستين يومًا من صدور العقوبة التأديبية، مما يمنحهم فرصة فعلية للطعن في القرارات التي يرونها غير عادلة.

بهذا التوجه، تهدف الحكومة إلى بناء بيئة عمل أكثر شفافية وتعزيز الثقة بين الموظفين والإدارة، مع التأكيد على حق كل موظف في الاعتراض على نتائج التحقيقات والتظلم من العقوبات، إذ تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في كيفية التعامل مع القضايا التأديبية، وتؤكد على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الموظف.

وينص المستند على أن حق التظلم من قرار لجنة التأديب مكفول للموظف الصادر القرار فى حقه دون غيره وفقًا لصريح نص المادة (۳۳) من التعليمات القضائية للجان التأديب والتظلمات، وترتيبًا على ذلك لا يحق للشاكي التظلم من هذا القرار.

يحق للشاكي التظلم من القرار التأديبي الصادر من مدير النيابة بالحفظ وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ التصرف، وتختص لجنة التأديب بالمكتب الفني المختص بنظر هذا التظلم. 

 يحق للشاكي الاعتراض على نتيجة التحقيق في القضية وتتحدد الجهة المختصة بفحصه - مع عدم الاخلال باختصاص المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص على النحو التالي:

 - (1) إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد تصرف النيابة وقبل صدور قرار لجنة التأديب، فتختص اللجنة الأخيرة بنظره.

(۲) إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وقبل صدور القرار التنفيذي من الجهة الإدارية، فتختص لجنة التظلمات بنظره.

(3) إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وبعد صدور القرار التنفيذي، وكان ذلك معاصرًا لنظر لجنة التظلمات التظلم مقدم من الموظف الصادر في حقه القرار التأديبي، فتختص بنظر هذا الاعتراض لجنة التظلمات وتتولى البت فيهما معًا.

) إذا تقدم الشاكي بالاعتراض بعد صدور قرار لجنة التأديب وبعد صدور القرار التنفيذي ولم يعاصر ذلك تقديم تظلم من الموظف الصادر في حقه القرار التأديبي خلال المدة المقررة، أو قدم تظلم وتم البت فيه، فعلي لجنة التطلعات عرض الاعتراض على مدير المكتب الفني أو فرع الدعوي المختص الإرساله لإدارة التفتيش للاختصاص.